|
موسوعه
الضرائب علي المبيعات جمهورية
مصر العربية مصلحة الضرائب
على المبيعات |
قرار وزير
المالية رقم 504 لسنة 1994
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بلجان التحكيم
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير
المالية رقم 161 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 256 لسنة 1992 ؛
قرر
مادة 1
تنشأ لجان التحكيم العالية المنصوص عليها فى المادة 28 من اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها ، على النحو التالى :
1 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الأولى ) :
ومقرها مبنى المصلحة بالقاهرة ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة اختصاص
المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شمال القاهرة .
منطقة جنوب القاهرة .
منطقة الجيزة .
منطقة مصر الوسطى .
منطقة مصر العليا .
ويعين السيدان / محمود احمد غيث ، عبد الفتاح صبرى إسماعيل ، مفوضين عامين على هذه
اللجنة لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويختص السيد / محمود احمد غيث ، بالمنازعات ذات الأرقام الفردية ، السيد / عبد
الفتاح صبرى إسماعيل ، بالمنازعات ذات الأرقام الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل
الآخر فى حالة الضرورة .
2 - لجنة التحكيم العالية ( الدائرة الثانية ) :
ومقرها مبنى المصلحة بمدينة الإسكندرية ، وتختص بالمنازعات التى تقع فى دائرة
اختصاص المناطق التنفيذية التالية :
منطقة شرق الإسكندرية .
منطقة غرب الإسكندرية .
منطقة الوجه البحرى .
منطقة القنال وسيناء .
ويعين السيدان / احمد حلمى الشاطر ، عبد المنعم محمد يسرى ، مفوضين عامين على هذه اللجنة
لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويختص السيد / احمد حلمى الشاطر ، بالمنازعات ذات
الأرقام الفردية ، ويختص السيد / عبد المنعم محمد يسرى ، بالمنازعات ذات الأرقام
الزوجية ، ويجوز أن يحل أحدهما محل الآخر فى حالة الضرورة .
مادة 1 مكرر : ( مضافة بالقرار رقم 301 لسنة 1995 )
" يجوز أن يحل أحد الحكمين العامين فى الدائرتين المشار إليهما فى المادة
السابقة محل محكم عام آخر فى أى من هاتين الدائرتين " .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات تنفيذه
، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 3 / 8 / 1994 .
***********************************
قرار
وزير المالية رقم 341 لسنة 1995
بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات
لعينات الأدوية
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر لقانون رقم 11 لسنة
1991 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة لتنفيذية لقانون الضريبة
العامة على المبيعات المشار إليه ؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير الصحة رقم 410 لسنة 1994 ؛
وبناء على موافقة مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 621 فى 29 / 4 / 1995 ؛
قرر
مادة 1
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات عينات الأدوية المحلية لمستوردة وفقا للضوابط
الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة
للمستورد فقط .
( جـ ) أن تكون مسجلة ومصرحا بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية
ومطبوع عليها عينة مجانية .
( د ) الا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه فى السنة 3 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) لكل
منشأة سواء أكانت العينات لأدوية مستوردة أو
( هـ ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو جزاءات قانونية أخرى يتعين – اتخاذها لا
يتمتع المخالف بأية إعفاءات فى المستقبل عن أية عينة فى حالة وقوع أية مخالفة
لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .
مادة 2
يحظر التصرف فى عينات الأدوية المعفاة بموجب المادة السابقة أو استعمالها فى غير
الغرض الذى أعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء الا بعد أخطر مصلحة
الضرائب على المبيعات ، وسداد الضريبة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ
التصرف . ويعتبر التصرف بدون أخطر مصلحة الضرائب على المبيعات وسداد الضرائب
المقررة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على
المبيعات .
مادة 3
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار من أحكام .
مادة 4
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 8 / 5 / 1995 .
قرار وزير
الصحة رقم 410 لسنة 1995
بإعفاء العينات الطبية من الأدوية المستوردة والمحلية من الضريبة العامة على
المبيعات
وزير الصحة
بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 ؛
وعلى قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة
الصحة ؛
وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 83 لسنة 1983 بإعفاء العينات الطبية للادوية
المستوردة والمحلية من ضريبة الاستهلاك ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم 746 فى 10 / 8 / 1992 .
قرر
مادة 1
تعفى عينات الأدوية الطبية المستوردة والمنتجة محليا من الخضوع لأحكام قانون
الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه للضوابط الآتية :
( أ ) أن يكون لها صفة العينة وان ترد بدون قيمة ولا يحول عنها عملة للخارج .
( ب ) أن تكون ضمن المجموعات السلعية المدرجة بالبطاقة الاستيرادية بالنسبة
للأدوية المستوردة فقط .
( جـ ) أن تكون الدوية مسجلة ومصرحا بتداولها من وزارة الصحة .
( د ) أن يكون مطبوعا عليها عبارة عينة مجانية .
مادة 2
لا يتجاوز قيمة ما يتم اعفاؤه من عينات الأدوية فى السنة مبلغ 3000 جنيه "
ثلاثة آلاف جنيه " لكل شركة أو فرد سواء كانت العينات لأدوية مستوردة أو
منتجة محليا .
مادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها فى القوانين لا يتمتع المخالف بأية
إعفاءات ضريبية عن أية عينة فى حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها فى المادة ( 1 )
من هذا القرار .
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 1983
المشار إليه .
مادة 5
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 19 / 11 / 1995
****************************
قانون رقم 94
لسنة 1996
بإعفاء سفن أعالى البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تعفى سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة
العامة على المبيعات :
مسلسل بند التعريفة
_____ _______________________
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30
_____________________________________
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ ( الموافق 30 يونية سنة 1996 م ).قانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
إعتبارا من 4 / 5 / 1991 :
أولا - تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم ( أ
) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها .
ثانيا - تضاف إلى الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون
الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ب ) المرافق بالفئات
المحددة قرين كل منها .
ثالثا - تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم ( ج )
المرافق
مادة 2
إعتبارا من 29 / 5 / 1991 :
أولا - يضاف إلى ( أولا ) من الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم
( 11 ) نصه الآتى : " قضبان وعيدان من حديد للبناء ، وخردة وفضلات من حديد
صلب أو حديد أو حديد او صلب ، بلوم ويليت "
ثانيا - يحذف البند ( 13 ) من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991
المشار إليه .
مادة 3
إعتبارا من 5 / 3 / 1992 :
أولا - يعدل المسلسلان رقما 4 ، 7 من الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11
لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول ( د ) المرافق لهذا القانون .
ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم ( 3 ) من الجدول رقم ( 2 )
المرافق للقانون 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون ( 10 % ) وتضاف إلى هذا الجدول
الخدمات الواردة بالجدول ( هـ ) المرفق بهذا القانون .
مادة 4
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يعدل الجدول رقم ( أ ) المرافق لهذا القانون على النحو التالى :
أولا - تحذف البنود أى أرقام 2 ، 3 ، 4 ، 10 من الفقرة ( أولا ) .
ثانيا - تلغى الفقرتان ( ثانيا ) و ( ثالثا ) ويحل محلهما الفقرة ( ثانيا ) بالسلع
الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم ( و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة
عليها بواقع ( 25 % ) .
ثالثا - تعدل فئة الضريبة المقررة على البند ( أ ) فقرة ( 2 ) من المسلسل رقم ( 5
) الوارد بالجدول رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه لتكون
75 % بحد ادنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى .
رابعا - تضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه
الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ز ) المرافق لهذا القانون .
مادة 5
إعتبارا من 29 / 7 / 1993 :
يحذف البند ( 17 ) بن الجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون ويعدل البندان ( 15 ،
16 ) على النحو الآتى :
( 15 ) كتب ومذكرات جامعية.
( 6 ) صحف ومجلات.
مادة 6
إعتبارا من 8 / 6 / 1993 :
تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق ( مسلسل رقم 15 ) الواردة بالجدول رقم (
ز ) المرافق لهذا القانون لتكون ( 10% ) بحد ادنى 25 قرشا .
مادة 7
إعتبارا من 14 / 2 / 1994 :
يضاف إلى الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ،
البندان الآتيان :
16 - خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
17 - خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة ( 10 % ) .
مادة 8
إعتبارا من 23 / 2 / 1995 :
تزاد بواقع ( 5 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على بيع
سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها والسيارات ذات المحركات الدوارة
وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة
للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات .
مادة 9
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
تزاد بواقع ( 15 % ) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على
السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع ( 160 % ) .
مادة 10
إعتبارا من 1 / 10 / 1996 :
يضاف للجدول رقم ( ج ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم ( 19 ) نصه الآتى :
" الذهب الخام بند 120871 . . بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 ".
مادة 11
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992
و295 لسنة 1993 و 304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و 65 لسنة 1995 و 305 لسنة 1996
وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بكل منها .
مادة 12
تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 3 ) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1417 هـ ( الموافق 28 يناير سنة 1997 م ) .
م ) .
=======
جدول ( أ )
أولا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 5 % ) وهى :
1 - بن وان كان محمصا أو منزوعا عن الكافيين ، قشور بن وغلالا ته ، ابدال البن
المحتوى على بن بأية نسبة كانت .
2 - دقيق فاخر أو مخمر مستورد .
3 - جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع
أنواعه .
4 - المكرونة المصنعة من السيمولينا .
5 - الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى .
6 - أسمدة .
7 - مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم
الفئران للأغراض الزراعية .
8 - جبس .
9 - خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا وألواح الخشب المتعاكس ( كونتر )
وألواح الخشب الحبيبى والمضغوط ، دون تصنيع إضافى .
10 - العملات المعدنية التذكارية .
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 20 % ) هى :
1 - تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم ( ما
يستخدم منها فى المنازل او المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها )
3 - ديب فر يزر سعة 10 قدم فاكثر .
4 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ( راديو كاسيت أو جرافون ) وأجهزة إذاعة الصورة
والصوت فقط ( فيديو بدون تسجيل ) .
5 - وحدات تكييف الهواء.
6 - أجهزة كهربائية لتسخين المياه .
7 - مجففات كهربائية من الطراز المنزلى .
8 - مواقد وافران الطهى التى تعمل أساسا بالكهرباء .
9 - الثريات وأجزائها .
10 - أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة
كالبايركس .
11 - قطع الفسيفساء .
12 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم 3 ، وحتى 2000 سم 3 وسيارات نقل
البضائع والأشخاص معا ، سيارات الجيب .
13 - تماثيل ، وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو
أو العاج أو الزجاج التركى أو غيرها .
ثالثا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع ( 30 % ) وهى :
1 - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ( فيديو كاسيت ) بطريقة المغنطة .
2 - ورق اللعب .
3 - القداحات وقطعها المنفصلة .
4 - سيارات وكوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم 3 أو ذات المحركات الدوارة .
5 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ) .
ا - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد
والشعر .
7 - أدوات صحية ثابتة ( أحواض غسيل ، أحواض غسيل واستحمام الخ ) من الرخام أو
المرمر ، فيما عدا المصنع من رخام تجميعى او رخام صناعى .
8 - ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة ( بلاتين أو ذهب
أو فضة ) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها .
9 - سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة .
10 - مقطورات مجهزة للرحلات .
11 - كاميرات تصوير للفيديو . وأجزاؤها .
12 - العاب مجهزة بمحرك أو بالة للاستعمال فى المحلات العامة .
=======
جدول رقم ( ب )
========
جدول رقم ( ج )
1 - منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر
او اكثر من عناصره الطبيعية .
2 - زيوت نباتية ( مدعومة ) للطعام ، ثابتة ،سائلة ، أو جامدة أو منقاة م أو
مكررة.
3 - منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج .
4 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم .
5 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله
والأسماك المدخنة .
6 - الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة
الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
7 - الحلاوة الطحينية والطحينة .
8 - المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى
مباشرة.
9 - الخبز المسعر بجميع أنواعه .
10 - الغاز الطبيعى وغاز البوتين ( البوتاجاز) وان كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع
بالتجزئة .
11 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية . أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (
محضرات علفية ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة.
12 - الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التمرين والتجارة الداخلية.
13 - عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة
فقط لصنع الورق .
14 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة .
15 - كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وان كانت من صفحات متفرقة .
16 – صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة.
17 - أوراق نقد ونقود ، فيا عما العملات التذكارية .
18 - المكرونة المصنعة من الدقيق العادى .
=======
جدول ( و )
ثانيا - سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25 % ، وهى :
1 – تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة . وإن كان مندمجا معه أى جهاز أخر .
2 - ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلى وثلاجات عرض
للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى.
3 – ديب فر يزر ( المجمدات ) سعة 10 قدم فأكثر.
4 – أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت
و الصورة.
5 – وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة ( سبليت )
6 - كاميرات التصوير وأجزاؤها.
7 - محضرات عطور أو تطرية ( كوزماتيك ) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو
الشعر.
8 – الثريات وأجزاؤها .
9 - حوامل مسجلة للصوت والصورة ( شرائط فيديو ).
10 - سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب او ذات المحركات الدوارة ،
وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا ، وسيارات الجيب . وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة
للمعيشة ، ومقطورات مجهزة على للرحلات .
جدول ( ز )
___________________________________________
م نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
12 خدمات تأجير السيارات الملاكى القيمة 10 %
13 خدمات البريد السريع القيمة 10 %
14 خدمات شركات النظافة القيمة 10 %
15 خدمات استخدام الطرق قيمة الرسم 10 %
قانون رقم 161
لسنة 1997
بإعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات
اللازمة لاستخدامها والخدمات التى تقدم لها من الضريبة العامة على المبيعات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الاولى
تعفى من الضريبة العامة على المبيعات الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها
ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التى تقدم
لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها
وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية ، وذلك طبقا
للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار
رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1418 هـ ( الموافق 23 ديسمبر سنة 1997 م ).
********************************************
قانون
رقم 163 لسنة 1998
بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم
الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات :
1 - العسل الاسود .
2 - اسماك الرنجة المدخنة .
المادة الثانية
يستبدل بنوع الخدمة الوارد بنص البند ( 1 ) من الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون
رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه ، النص الآتى :
1 - خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التى تقدمها هذه
المنشآت للعاملين بها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1419 ( الموافق 14 يونية سنة 1998 م
حسنى مبارك
***********************************
قانون رقم 17
لسنة 2001
بتطبيق
المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات
المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991
( نشر بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع فى 24/5/2001
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تسرى إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل
تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 0
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى
ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون يكون حد
التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه
وعلى التاجر المكلف وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على
المبيعات لتسجيل إسمه وبياناته وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمادة (18) من ذات
القانون ، وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم تحصيل
الضريبة إعتبارا من أول الشهر التالى لإنتهاء تلك المدة
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1422 هــ
( الموافق 24 مايو سنة 2001 م )
***********************************
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون
رقم 11 لسنة 2002
بتفسير
بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991
( الجريدة الرسمية العدد 16 مكرر فى 21 /4/2002 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه 0
( المادة الأولى )
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم
"11" من الجدول رقم "2" المرافق لقانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير بإٍستخدام
أًول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمرفة مورد الخدمة
أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل
المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير
وإستغلال الألات و المعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء
وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد
وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات
الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان مابعد البيع وخدمات التركيب
وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات إستغلال الأماكن المجهزة 0
( المادة الثانية ) مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون 0 ينشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1423 هـــ
( الموافق 20 إبريل سنة 2002 م )
حسنى مبارك
**************************
قانون رقم 9 لسنة
2005
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
باسم الشعـب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 17 ، 29 ، 35 ، 39 من قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991 ، النصوص الآتية
مادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب
موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا
رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشان أن يطلب إحالة النزاع
إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره
برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء
المدة المحددة للبت في التظلم
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان
التوفيق خلال المواعيد المشار إليها
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من
تاريخ صيرورته نهائياً
مادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون
اللازمة لإغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج
والأجزاء الداخلة في تصنيعها
ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير
المالية
الباب الثامــــن
التوفيــــق
مادة 35
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات
التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة
حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو
مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد
المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة
النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ
إخطاره بالطلب المذكور
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر
وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا
اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات
التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من
ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها
بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة
الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب
النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب
الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها
ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق
مادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق
والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق
أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه
ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو
الفحص
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة
لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية
المادة الثانية
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23
مكرراً و 52 و 53 الآتي نصوصها
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع
والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار
التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل
الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية
التالية حتى يتم الخصم بالكامل
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات
مادة 52
لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين
بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل
وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون
الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة
مادة 53
يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة
العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين
موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها
المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله
طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس
المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة
قبل إصدار البيان
وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا
للطلب
المادة الثالثة
يضاف إلي الجدول رقم (و) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه
بندان جديدان برقمي (11، 12) وذلك نقلا من الجدول رقم 1 ( البندان 3 ، 4 ) المرافق
لهذا القانون
(11) الجعه ( البيرة ) غير الكحولية
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقاً
لنسب استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص أما العبوة
التي لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
(12) مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسب
استهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التي
لا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط ( البوست
ميكس ) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام
على اسا س ما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها
الجهات الفنية المختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم
لتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة
المادة الرابعة
يعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع الآتية
الخبز بجميع أنواعه
المادة ااخامسة
يستبدل بكلمة ( التحكيم ) كلمة (التوفيق) أينما وردت في قانون الضريبة العامة على
المبيعات المشار إليه
المادة ااسادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
نشره ويلغى كل ما يخالف أحكامه
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنه 1426 هـ
الموافق 30 مارس سنه 2005 م
حسنى مبارك
مذكرة
إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة العامة على المبيعات
صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعمل به
إعتباراً من 3/5/1991 ونص في المادة 2 منه على ان تفرض الضريبة العامة على المبيعات
على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما إستثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على
الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق
وقد كلف القانون المشار إليه في المرحلة الأولى من مراحل تطبيقه كلاً من المنتج
الصناعى ومؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه
في هذا القانون وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمه خاضعة للضريبة بغرض
الاتجار مهما كان حجم معاملاته بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على
المبيعات
وحدد القانون في الباب الأول أحكام تمهيدية المادة 1 المكلفين بتحصيل وتوريد
الضريبة في كل مرحلة من مراحل تطبيقه، حيث اقتصر في المرحلة الأولى على تكليف
المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة فقط وأضيف إليهم في المرحلتين الثانية
والثالثة تكليف تاجر الجملة وتاجر التجزئة
وقد نص في المادة 4 من القانون المشار إليه بأنه " تسرى المرحلة الأولى من
تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون
وحيث مر على تطبيق هذا القانون ما يقرب من عشر سنوات استقر خلالها التطبيق في
الواقع المصرى من خلال تطور مجتمع الضريبة من حيث الانتظام في إمساك الدفاتر
والسجلات وتم تطوير ورفع كفاءة وقدرة الجهاز االضريبى على إدارة الضريبة .
وقد آن الأوان لاكتمال حلقات تطبيق القانون بتكليف التاجر تاجر الحملة وتاجر
التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة وذلك بالانتقال في تطبيق الضريبة إلى
المرحلتين الثانية والثالثة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها
القضاء على الازدواج الضريبى الناشئ من عدم استطاعة المنتجين الصناعيين خصم
الضريبة على مدخلات إنتاجهم المشتراة من التجار ، وذلك لأن التاجر تاجر الجملة،
تاجر التجزئة غير مسجل في الوقت الحالى، وتتحمل تكلفة الإنتاج بهذا العبء الضريبى
وينتج عن ذلك ارتفاع في سعر بيع بعض السلع ، وسوف يكون لمشروع القانون المعروض أثر
في خفض تكلفة إنتاج العديد من السلع وتنشيط العملية الإنتاجية ذاتها
تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة
عند بيع السلعة مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع
تنشيط عملية التصدير وقدرته على المنافسة الخارجية باسترداد ما سبق سداده من ضريبة
على مدخلات إنتاجية أو خدماته المصدرة
إحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم كافة حلقات الانتاج والتوزيع ، مع
الأخذ في الاعتبار عدم إخضاع صغار التجار لهذا التكليف عن طريق تحديد حد تسجيل
مرتفع للتجار الذين يتم تكليفهم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة 150 الف جنيه
سنوياً بحيث يقتصر التكليف على كبار التجار المفترض أن يكون لديهم دفاتر وسجلات
منتظمة
ويمكن القول أنه لن يكون هناك أعباء حقيقية ناتجة عن تكليف التجار تاجر جملة تاجر
تجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة لأن عبء الضريبة في هذه الحالة سوف يكون
على القيمة المضافة فقط اى الفرق بين قيمة السلعة التى يبيعها المنتج أو المستورد
حالياً وقيمتها عند بيعها بمعرفة التاجر بمراعاة خصم ما سبق سداده من الضريبة
وفقاً لنظام الخصم المعمول به في تطبيق الضريبة
ومع ملاحظة أن التجار الغير مسجلين في الوقت الحالى ينقلون عبء الضريبة التى
يسددونها محملة بأرباحهم إلى المستهلك النهائى ضمن أسعار بيع السلع للجمهور، مما
يمكن القول معه أن الأثر على المستهلك أقل ما يمكن بل سوف يؤدى في أغلب الأحيان
إلى خفض تكلفة انتاج وأثمان العديد من السلع
كما ان التطبيق العملى خلال الفترة الماضية أظهر الحاجة إلى مزيد من وضوح الرؤية
في تطبيقات الضريبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات وقد حسم القضاء في أعلى مستوياته
الكثير منها مثل خضوع خدمتى النقل والمقاولات للضريبة العامة على المبيعات حيث
أيدت أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا خضوع هذه الخدمات للضريبة
وابتغاء الوصول إلى أعلى مدارج الاستقرار والوضوح فقد بات من المناسب إيراد نصوص
واضحة لا يقوم معها خلاف أو لبس تيسيراً على المجتمع الضريبى وتحفيزاً على
الألتزام بأحكام القانون وأعمال موجباته
وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه على سريان
المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة حيث سيتم تكليف التاجر تاجر
الجملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة على المبيعات وتوريدها للمصلحة وذلك بالإضافة
إلى المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة
وتحقيقاً لانتظام تحصيل الضريبة وإحكام حلقاتها وتيسيراً على مجتمع التجار فقد نص
المشروع بأن حد التسجيل للتاجر المكلف يكون 150 ألف جنية مع الإبقاء على حد
التسجيل الحالى والمعمول به بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى الخدمة والمستورد ومنتج
سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون
وتيسيراً على التجار الذين سيتم تكليفهم بموجب أحكام هذه المادة فقد قضت هذه
المادة بأن يتم تسجيلهم خلال مدة ثلاثين يوماً على أن يتم تحصيل الضريبة إعتباراً
من أول الشهر التالى لانتهاء هذه المدة
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق وذلك للتفضل في حالة الموافقة
بإحالته للهيئة التشريعية
مع عظيم الإحترام
وزير المالية
الدكتور / مدحت حسانين
عزيزى
المكلف
إن دورك بالغ الأهمية فى بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة وتستهدف الدولة من تقرير
الضريبة العامة على المبيعات العديد من الأهداف المالية والاجتماعية والاقتصادية
ولك أنت دوراً هاماً فأنت مكلف بتحصيل الضريبة عند بيع سلعتك أو خدمتك على أن تقوم
بتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات رفق إقرارك ووفقاً للتطبيق الصحيح
للقانون فأنت إذن حامل للأمانة وعليك أداؤها ومنك وبك تبنى مصر أمجادها
ونحن من جانبنا فى مصلحة الضرائب على المبيعات نبذل قصارى جهودنا فى سبيل إيضاح
أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتبسيط الإجراءات ويسعدنا أن نقدم لك هذا الدليل
المبسط الذى يوضح كافة الإرشادات المتعلقة بتسجيلك بمصلحة الضرائب على المبيعات
والمستندات اللازمة لإتمام التسجيل تطبيقاً لأحكام القانون رقم11 لسنة 1991 بإصدار
قانون الضريبة العامة على المبيعات
ونحن على يقين أنه بتعاوننا سنحقق أهداف الضريبة خدمة لمصرنا الحبيبة
فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
--------------------------------------------------------------------------------
من هم المطالبون بالتسجيل
كل منتج صناعي بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد
التسجيل ( 54 ألف جنيه) في أي سنة مالية أو جزء منها
كل منتج صناعي لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعات
كل مستورد بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته
كل مؤدى خدمه خاضعة للضريبة بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها
مبلغ (54 ألف جنيه ) في أي سنة مالية أو جزء من
كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة
والمعفاة منها حد التسجيل 150 ألف جنيه في أي سنة مالية أو جزء منها
وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم
تذكـر أن
الفئات السابقة مطالبون بالتسجيل سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين
أفراد – شركات – مؤسسات – هيئات سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال عام ، قطاع استثمارى،
قطاع حكومى …الخ
إذا كنت مسجلاً فى ضرائب المبيعات قبل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة وتقوم
بالاتجار فى السلعة أو الخدمة فليس عليك أن تتقدم للتسجيل من جديد بل عليك التقدم
إلى المأمورية المختصة المسجل بها لتعديل بيانات التسجيل فقط وذلك خلال 21 يوماً
من صدور التشريع اللازم لتطبيق الانتقال وفقاً لما تقرره المادة 21 من القانون رقم
11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
عزيزيى المكلف
إذا كنت من إحدى الفئات السابقة عليك المبادرة بالتقدم لمأموريات ضرائب المبيعات
الواقع في نطاقها المركز الرئيسي لنشاطك لتسجيل نفسك تجنباً لمخالفة أحكام القانون
ويجوز وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حجم
مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونا
كيف يتم التسجيل
لتسجيل نفسك يرجى اتباع ما يلى
الحصول على الرقم الضريبي من مأمورية الضرائب العامة التابع لها
اتجه إلى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها مركزك الرئيسي جغرافياومعك اصل وصورة
من المستندات الآتية
البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب المنشأة أو من يمثله قانونا بموجب توكيل رسمي
عقد الشركات بالنسبة لشركات الأشخاص أو قرار التأسيس بالنسبة لأشكال الشركات
الأخرى
البطاقة الضريبية
السجل التجاري
ترخيص مزاولة المهنة إن وجد مثل البطاقة الاستيرادية – القيد في سجل
اتحادالمقاولين غيره
بيان بأسماء وعناوين وأنشطة الفروع والمخازن التابعة للمنشأة إن وجد هذا وسيتم
الاطلاع على أصل المستندات فقط والاحتفاظ بالصورة
كيف تتعامل مع شهادة التسجيل
يتم وضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي والفروع وكذلك لدى وكلاء التوزيع
عند فقد الشهادة أو تلفها عليك إثبات ذلك بمحضر رسمي بالشرطة ثم التقدم للمأمورية
المسجل بها لاستخراج صورة رسمية منها
أهمية رقم التسجيل
رقم تسجيلك الموضح بشهادة التسجيل اساس تعاملك مع المصلحة فعليك ذكره في جميع
تعاملاتك وعلى فواتيرك التي تصدرها لعملائك وهو الذي سيتم التعامل به مع مصلحتي
الضرائب العامة والجمارك
رقم تسجيلك شخصي ولا يجوز حصولك على أكثر من رقم تسجيل مهما تعددت أنشطتك أو فروعك
لك الحق في الحصول على شهادات تسجيل بذات رقمك لوكلاء التوزيع التابعين لك
على وكلاء التوزيع وضع الشهادة في مكان ظاهر وواضح وعليهم تسجيل هذا الرقم على
كافة مستندات التعامل في السلعة أو الخدمة ، فمسئوليتهم هي مسئوليتك
إرشادات ملء نموذج التسجيل
هذا مستند رسمي وبياناته أساسية ويتم التعامل معك من خلاله ويجب تدوين بياناته بكل
دقة كالآتى
اسم المنشأة
اكتب اسم المنشأة
السمة التجارية
إذا كنت تمارس نشاطك التجاري تحت اسم يختلف عن الاسم المذكور في رقم (1) أعلاه
اكتبه
الرقم الضريبي
اكتب الرقم الضريبي الوارد ببطاقة التسجيل الضريبي الصادر من الضرائب العامة
الشكل القانوني
اذكر الصفة القانونية لمنشأتك فردى - أشخاص - تضامن - توصية بسيطة أموال مساهمة -
مسئولية محدودة - توصية بسيطة واسم المسئول عن المنشأة
العنوان
اكتب عنوان المنشأة و إذا كان لمنشأتك أكثر من مكان اكتب عنوان المركز الرئيسي
لمنشأتك
العنوان البريدى
اكتب الرقم البريدي ورقم صندوق البريد للمركز الرئيسي والذي سيتم من خلاله
مراسلاتكم
رقم التليفون
رقم تليفون المكان الذي يمكن الاتصال بك فيه خلال ساعات العمل اليومية
عدد الفروع
إذا كان لمنشأتك أية فروع أكتب عددها ثم ارفق بيان منفصل بعناوينها ونوع النشاط
الذي يزاوله كل فرع وهل هو مستقل محاسبياً عن المركز الرئيسي أم لا وارفقها بطلب
التسجيل
عــــدد المخازن
إذا كان لمنشأتك مخازن اكتب عددها ثم ارفق بيان بعناوينها وإرفاقها بطلب التسجيل
النشاط الرئيسي
من المهم أن تقوم بوصف نشاطك بدقة ووضوح منتج صناعي – مؤدى خدمة – مستورد – تاجر
أو وكيل توزيع الخ
نوع السلع والخدمات
اذكر بالتفصيل الأنواع الرئيسية للسلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها أو تستوردها
أو تتاجر فيها
ضع علامة (صح) أمام النشاط الذي تمارسه ويمكن وضع أكثر من علامة إذا كنت تمارس
أكثر من نشاط
رقم الترخيص
اكتب رقم ترخيص مزاولة النشاط وجهة وتاريخ إصداره وإذا كان لديك أكثر من ترخيص
لأكثر من نشاط اكتب قائمة به بيان منفصل وارفقه بطلب التسجيل
رقم السجل التجاري
اكتب رقم السجل التجاري وتاريخ إصداره
إجمالي المبيعات
المطلوب هو إجمالي قيمة مبيعاتك من السلع المحلية أو المستوردة الخاضعة للضريبة
والمعفاة منها وكذلك مقابل الخدمات المؤداة خلال السنه المالية أو جزء منها متى بلغت
حد التسجيل
اسم المأمورية السابق التسجيل بها
إذا كنت قد سبق إلغاء تسجيلك بالمصلحة اكتب اسم المأمورية السابق التسجيل بها
الإقرار
عليك أن تكتب اسمك بوضوح وصفتك وإذا كنت وكيل المسجل عليك أن تكتب رقم توكيلك
وتاريخ إصداره
عند حدوث أية تغييرات على البيانات السابق تدوينها في طلب التسجيل عليك إخطار
المصلحة بها في خلال 21 يوم من حدوث هذه التغييرات
بعد ملء نموذج طلب التسجيل
تصدر لك المصلحة شهادة تسجيل عليها رقم التسجيل موقعة ومختومة بخاتم المصلحة ونسخة
لكل فرع من الفروع إن وجد
اذا كنت مستورداً يمكنك الحصول على صورة طبق الأصل مختومة بخاتم أصلى لتقديمها
لمصلحة الجمارك لأغراض الاستيراد
--------------------------------------------------------------------------------
جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات نموذج رقم 1 ض.ع.م
طلب تسجيل
طبقاً لقانون الضريبة العامة على المبيعات
بالنسبة لشركات الاشخاص يرفق صورة من العقد ، وبالنسبة للمنشأت الأخرى صورة معتمدة
من قرار التأسيس
يرفق بيان بأسماء وعناوين الفروع ونشاطها مع تحديد الفروع ذات الحسابات المستقلة
وكذا بيان بالمخازن وعناوينها
إيصال
إستملت أنا --------------------------الموظف بمأمورية ضرائب مبيعات
الطلب المقدم من السيد / -------------بشأن القيد فى سجل الضرائب على المبيعات
مستوفياً المستندات والأوراق المطلوبة .
وقيد الطلب برقم -------------بتاريخ / /
التاريخ المحدد لانجاز الخدمه //20
توقيع الموظف المختص
ختم المأمورية
--------------------------------------------------------------------------------
كيف تتعرف على حقوقك وواجباتك التى كفلها لك القانون
هناك طرق عديدة لذلك
تقوم المصلحة بإصدار كتيبات وأدلة لجميع المسجلين بصفة دورية لشرح كل ما يتعلق
بتطبيق القانون وسوف تصلك تباعاً فى حينه
اذهب إلى المأمورية التابع لها نشاطك أثناء أوقات العمل الرسمية ستجد وحدة مساعدة
المسجلين تجيبك عن الأسئلة المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات
سيقوم المأمور المختص بزيارتك فى المنشأة بغرض تقديم المساعدة والمعلومات حيث
تستطيع الاستفسار منه عن أية معلومات
اتصل بأرقام تليفونات الخدمة الصوتية وهى رقم 4050535-02/4050536-02
إذا لم يقم أحد بزيارتك وآنت تريد هذه الزيارة ، تفضل بالاتصال بمأمورية الضرائب
على المبيعات التابع لها نشاطك
عزيزي المسجل
إن الجهاز الضريبي في خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة في أي وقت وبدون أي
مقابل
إن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون
اتصل بنا
ونحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
والله ولى التوفيق